Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10097

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له
  3. من الذمي؟

مجلس القضاء. ولما خصه شريح بمكان خاص، ماذا قال علي ﵁؟

قال: "لو كان خصمي مسلمًا لما جلست هذا المجلس". يعنى: لجلست أنا وهو سيان، وهذا أيضًا ما أنكره عمر ﵁ عندما أراد زيد أن يجلسه في مجلسه، فقال له: "لا، سوِّ بين الخصمين".

إذًا جلس علي عند القاضي شريح، فقضى لليهودي؛ لأن عليًّا ﵁ كان يحتاج إلى بينة يثبت بها أن الدرع درعه.

الشاهد هنا: أنه إذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي، فإنه يقضى بينهما، أي: قضاء الإسلام بلا خلاف. المسألة الأُخرى: أن يقع الخلاف بين الذمي والذمي، أي: تقع خصومة بين الذميين، فإذا ما رفعوا ذلك إلى القضاء الإسلامي، فهل يحكم بينهما؟ بمعنى: هل الحاكم مخير أو يجب عليه أن يحكم؟

الأقوال في ذلك ثلاثة أشار إليها المؤلف، وسنعلق عليها فيما يأتي إن شاء اللّه.

*قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَقْضِي بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْهِ بِحُكْمِ المُسْلِمِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ) (¬١).

إذًاا لقول الأول: إذا ترافعوا طالبين الحكم من المسلمين، فإنه يقضى بينهم، هذا هو الأول، وبه قال أبو حنيفة.

* قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10097 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.