Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10144

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب السادس في وقت القضاء

قوله: (وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ العَدْلِ وَالكَفِّ عَنِ الجَوْرِ).

وكذلك أيضًا المطعم والمشرب ينبغي أن يكون شربه فيما أباح الله له، فإن من شرب في آنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نارًا يوم القيامة (¬١). فعليه أن يتجنب المنهيات، وأن يشرب فيما أذن له.

وكذلك الأمر بالنسبة للمطعم، إذا أكل أن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه، وقبل كل ذلك يسمي الله، لأن رسول الله ﷺ لما رأى يد ذاك الغلام تطيش في الإناء في الصحفة قال له: "يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" (¬٢).

وكذلك أيضًا إذا شرب الإنسان لا يتنفس في الإناء، فإن رسول الله ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء (¬٣)، وكذلك لا يشرب في آنية ذهب ولا فضة، فإنها لأولئك الأقوام في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة (¬٤).

وكذلك لا يلبس ما نهى عن لبسه رسول الله ﷺ من ثياب الحرير، إلا ما جاء الاستثناء منه بالنسبة للحرب، وكذلك إذا كان في الإنسان حكة كما جاء في قصة الزبير (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10144 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.