يرى السادة الحنفية (¬١) أن الصلاة لا تجب بأول الوقت؛ لأنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز تأخيرها كصوم رمضان، حيث يجب من أول الوقت؛ فلا يجوز التأخير عنها، وكذلك الصلاة لو وجبت في أول وقتها لما جاز للمصلي أن يؤخرها، ودليلهم في ذلك: قياس الصلاة على الصوم في عدم التأخير.
ويرى جمهور العلماء (المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)) أن الصلاة تجب في أول الوقت، لكن لا يلزم من وجوبها في أول الوقت أن تؤدى مباشرة في أول وقتها، واستدلوا بقول الله ﷾: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1110 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.