إذن الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها: خمسة، وخالف في ذلك الإمام مالك (¬١)؛ وحجته في ذلك؛ أن عمل أهل المدينة جاء على خلاف ذلك، وعمل أهل المدينة مسلك أصولي يأخذ به الإمام مالك وأتباعه (¬٢)، فيرى المالكية أن وقت الزوال جاء العمل عليه عند أهل المدينة؛ حيث كانوا يصلون فيه، ولذلك قالوا: إن الأوقات التي نهى الشارع عنها أربعة.
ونجد الجمهور (الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)) متفقين من
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1114 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.