حيث الجملة لا التفصيل على أن هذه الأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها إلا يوم الجمعة؛ فإن السادة الشافعية (¬١) يرون جواز الصلاة في وقت الزوال، ولهم في ذلك دليل ضعيف يتمسكون به، وهو: "إن جهنم تسجر يوم الجمعة وقت الزوال" (¬٢)، ولهم أثر في ذلك عن عمر وهو: "الطَنْفُسَة (¬٣) التي كانت توضع لعمر في الجدار الغربي؛ فإذا غشيها الظل خرج عمر وكان الناس يصلون قبل ذلك حتى يخرج إليهم وذلك قبل الزوال" (¬٤).
ولقد استدلَّ عامة الجمهور بحديث عبد الله بن عباس عندما قال: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني: عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (¬٥)، ومتله أيضًا حديث أبي هريرة، وهو متفق عليه (¬٦)، وحديث أبي سعيد (¬٧)، وحديث عبد الله بن عمر (¬٨)، وكلها
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1115 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.