Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1116

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وردت في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.

وورد أيضًا حديث عقبة بن عامر الجهني الذي قال فيه: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة - وقت الاستواء - وحين تتضيف الشمس نحو الغروب، (تميل للغروب) " (¬١).

ويستثنى من هذه الأوقات الصلاة الفائتة؛ عملًا بقول الرسول ﷺ: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر، فذلك وقتها لا وقت لها غيره" (¬٢)، فهذا عام في الصلوات، وذلك في قوله: "مَن نام عن صلاة"، أيّ صلاة، وفي الأوقات يشمل أيّ صلاة من الصلوات؛ فيشمل الفائتة، وكذلك السنن؛ لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر، أي: في أيِّ وقت من الأوقات.

وأما قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬٣)، فهذا عامٌّ في الوقت خاصٌّ في الصلاة؛ لأنه يتكلم عن تحية المسجد وحديث: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس " (¬٤)، وهذا خاصٌّ في الوقت وعامٌّ في الصلاة.

ولكن هل النهي متعلق بالفعل أم بالزمان في الصلوات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها؟ في المسألة خلاف؛ فنجد قوله: "لا صلاةَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1116 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.