Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1125

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

الفجر مباشرة، أو بعد طلوع الشمس، وذلك أيضًا بالنسبة لركعتي الفجر، والصحيح: أن ذلك جائز في كليهما؛ لكن بعض العلماء يرجئه إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها.

والصحيح في حديث أبي عبد الله الصنابحي؛ أنه مرسل صحيح، وليس منقطعًا (¬١).

قوله: (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ كلِّهَا، وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ وَقْتَ الزَّوَالِ إِمَّا بِإِطْلَاقٍ وَهُوَ مَالِكٌ، وَإِمَّا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ فَقَطْ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ، أَمَّا مَالِكٌ فَلِأَنَّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1125 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.