Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1138

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

بصلاة الفجر (¬١)، وكذلك أيضًا بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة المغرب، وقد اختلف العلماء أيضًا في أداء السنن فيه أو في التنفل فيه هل ذلك مكروه أم لا (¬٢)؟ أو أنه لا يجوز أصلًا، أو أن ذلك مستحب، أو أنه جائز؟ ومما اختلف فيه العلماء أيضًا: فيما إذا دخل المصلي والإمام يخطب أيركع ركعتين تحية للمسجد أم لا؟ (¬٣)، وهناك أيضًا خلاف في صلوات أُخرى بالنسبة لصلاتي العيدين وغيرها من الصلوات الأخرى، فهل يتنفل أم لا (¬٤)؟ والصحيح بالنسبة للعيدين: ألَّا يُتنفَّل قبلهما ولا بعدهما في المسجد، وله ذلك في البيت؛ فقد نقل ذلك عن الرسول ﷺ وسنعرض -إن شاء الله- لبعض المسائل إضافة إلى ذلك؛ لأن القصد من ذلك هو الفائدة.

أوقات النهي خمسة كما مر؛ لذلك فإن السادة الحنفية يرون أن لا تؤدى في هذا الأوقات أيّ صلاة من الصلوات، لا المقضية، ولا المنذورة، ولا السنن ذات الأسباب، ولا غير ذات الأسباب عدا عصر يومه؛ فإن له أن يصلي فيه، ووافقوا أيضًا عامَّة العلماء في موضع الإجماع فيما يخصُّ صلاة الجنازة؛ فإن الجنازة يصلى عليها ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها هذا هو مذهب الحنفية.

وقد اتفق مالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وكذلك، أحمد (¬٧)، والاتفاق من حيث الجملة، لا التفصيل؛ فللمالكية -من حيث الجملة- عدة روايات؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1138 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.