Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1153

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

الرسول ﷺ لما أرسل عليًّا إلى خيبر وقال له: "لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا؛ خير لك من حمر النعم" (¬١)، ومن العلماء مَن يستحب أن تصلى ركعتا الفجر في البيت؛ لثبوته عن الرسول ﷺ (¬٢)، وادعي أن ذلك متعين وواجب، وهذا غير صحيح؛ لأن أصل السنة غير واجب.

فهل يُتنفَّل بعد هاتين الركعتين إلى صلاة الفجر؟

الجواب: اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤) إلى المنع.

وللشافعية روايتان؛ راوية (¬٥) يستحبون فيها التنفل، ورواية يرون أن ذلك جائز، وهذا أيضًا مروي عن الحنابلة (¬٦).

وسبب الخلاف يدور حول حديث عبد الله بن عمر الذي ورد فيه أن الرسول ﷺ قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الصبح" (¬٧)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1153 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.