Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1155

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

واستدلوا بأن رسول الله ﷺ كان يصليها إذا غابت الشمس (¬١)، أي: بعد الغروب مباشرة، فوجه الدلالة: أن هذه المبادرة تدلُّ على أنه لا نافلة في هذا المقام وهذا الوقت.

واستدلَّ المجيزون للنافلة بحديث أنس: "أنهم كانوا يفعلون ذلك على زمن رسول الله ﷺ" (¬٢)، وكذلك حديث عبد الله بن المغفل: "أن الرسول ﷺ صلى ركعتين" (¬٣)، وفي رواية أُخرى: أن الرسول ﷺ "أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب" (¬٤).

• مسألة: فيما يتعلَّق بدخول المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب:

اختلف أقوال الفقهاء في ذلك:

فذهب السادة الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦) إلى المنع. واستدلوا بما ورد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1155 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.