Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1156

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

عن الرسول ﷺ أنه قال: "إذا قال الإنسان لصاحبه: أنصت فقد لغى" (¬١)، أي: لا جمعة له؛ فلذلك قالوا بعدم الصلاة.

بينما ذهب الحنابلة (¬٢)، والشافعية (¬٣) إلى جواز صلاتها، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬٤)، وبحديث سُلَيْك الغطفاني، عندما جاء فجلس فأمره الرسول ﷺ أن يقوم وأن يركع ركعتين (¬٥)، وفي حديث آخر: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة؛ فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (¬٦).

• مسألة: فيما يتعلَّق بالصلاة عامة:

تلكم الممهدات والمقدمات التي عرضنا لها إنما تدل على أهمية الصلاة، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين وكان من آخر ما قاله الرسول ﷺ قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى: "الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم" (¬٧)، وكان ﷺ إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة، ويقول: أرحنا بها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1156 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.