Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1189

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني: في صفة الأذان

أراد به: عبد الرحمن بن أبي ليلى، فسقطت كلمة: "ابن". وأراد بالخرم هنا: "أصل حائط".

• قوله: (وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَأَنَّهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى"، وَالَّذِي خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ (¬١) فِي هَذَا البَابِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَقَطْ وَهُوَ: "أَنَّ بِلَالًا أُمِرَ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ).

الحديث المتفق عليه وهو: "أمر بلالًا أن يشفع الأذان مرتين مرتين، ويوتر الإقامة"، يعني: مرة في الإقامة يقول: "الله أكبر الله أكبر"، "أشهد ألا إله إلا له"، "أشهد أن محمدًا رسول الله"، "حي على الصلاة"، "حي على الفلاح"، "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة"، "الله أكبر الله أكبر"، "لا إله إلا الله"، وفي بعض الروايات: إلا الإقامة يشفعها، أي: يقول: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" مرتين.

وهذا الخلاف ظاهر بين الأئمة:

يرى الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣): أن ألفاظ الإقامة: "إحدى عشرة كلمة"، وهي المشهورة.

ويرى مالك (¬٤): أنها: "عشر كلمات" فيرى أن المؤذن يقول: "قد قامت الصلاة" مرة واحدة، والإمامان الشافعي وأحمد يقولان: "قد قامت الصلاة" مرتين.

والراجح: هو الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد … الذي ذكرناه بطوله ثم استأخر غير بعيد فذكر الإقامة (إحدى عشرة كلمة).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1189 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.