Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1196

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني

وهذه رواية للإمام مالك يرى فيها أن الأذان مفروض على مساجد الجماعات (¬١)؛ لأن هذا الأذان نداء وبه يجتمع الناس في هذا المسجد، والرواية الأخرى له: أن الأذان سنة مؤكدة (¬٢)، لكن بالنسبة للمنفرد أو الجماعة الذين يصلون في غير المساجد فليس بواجب ولا سنة (¬٣).

وللإقامة نفس الحكم، لكنه فصلهما عن بعض، وكان يحسن بالمؤلف أن يجمع بينهما؛ لأن الحكم فيهما واحد عند العلماء، لكن لعله فعل ذلك لوجود تفريق بينهما عند المالكية، وإلا لو اطلعنا على المذاهب الأخرى لما وجدنا فرقًا بينهما جملة من حيث الحكم.

• قوله: (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الَأعْيَان) (¬٤).

كل أهل الظاهر لا يرون أنه شرط في صحة الصلاة؛ لأن الأذان لمجس جزءًا منها، والطهارة هي كذلك ليست جزءًا من الصلاة لكنها شرط في صحتها؛ لأن الرسول ﷺ يقول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬٥)، أو: "حتى يتطهر" (¬٦).

• قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ (¬٧) عَلَى الجَمَاعَةِ كانَتْ فِي سَفَرٍ أَوْ فِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1196 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.