Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1197

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني

حَضَرٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (¬١): فِي السَّفَرِ. وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣) عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ لِلْمُنْفَرِدِ وَالجَمَاعَةِ إِلَّا أَنَّهُ آكَدُ فِي حَقِّ الجَمَاعَةِ).

وهذه هي الرواية التي يرجحها الشافعية، ولهم رواية أُخرى يتفقون فيها مع الحنابلة أنه فرض كفاية (¬٤)، ورواية ثالثة على أنه فرض كفاية بالنسبة للجمعة دون غيرها (¬٥).

• قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ (¬٦): وَاتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكدَة، أَوْ فَرْضٌ عَلَى المِصْرِيِّ؛ لِمَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ لَمْ يُغِرْ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَغَارَ") (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1197 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.