أما صلاة الصبح فبالإضافة إلى ما ورد فيها من أحاديثَ تدلُّ على جواز الأذان لها قبل الوقت - ومن ذلك الحديث المتفق عليه - فإنَّ الحاجة أيضًا تدعو إلى ذلك؛ لأن الناس في الغالب نيام يحتاجون إلى مَن يوقظهم وينبِّهُهم بدخول وقت الصلاة، ولذلك ورد في بعض روايات حديث بلال ﵁ أن الرسول ﷺ قال: "فإذا يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" (¬١).
وكذلك أحمد يرى الجواز (¬٥)، وأما غير الصبح من الصلوات فالعلماء مجمِعُون - كما هو معلوم - على أنَّه لا يجوز أن يؤذّن لصلاة غير صلاة الفجر قبل وقتها (¬٦)، ومَن فعل ذلك فيجب عليه أن يعيد، وقد نقل ذلك الأئمة ابن جرير الطبري (¬٧)، وابن المنذر (¬٨).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1203 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.