Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1219

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط

رأيت فليؤذِّن به فإنه أندى صوتًا منك" (¬١)، أي: أعلى صوتًا وأرفع.

الثالث: وقال ﷺ: "إذا كنتَ في باديتك فارفع صوتك بالأذان" (¬٢).

واختلفوا في الأعمى هل يؤذن أو لا؟ والصحيح: أنه يؤذن؛ لأن ابن أم مكتوم ﵁ كان يؤذن لرسول الله ﷺ (¬٣).

• قوله: (وَالثَّامِنَةُ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَلَّا يَأْخُذَ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا أَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ؟).

وهذه المسألة قد تكررت معنا، وقد تأتي معنا أيضًا في أبواب قادمة، فقد تكلمنا عنها عندما دخلنا في أول مباحث الصلاة، هل يجوز أخذ الأجرة على الإمامة؟ كما تكلمنا عنها بعد ذلك في موسم الحج عندما ذكر المؤلف ما يتعلَّق بحكم أخذ الأجرة على الحجِّ، أي: إذا أراد إنسان أن يحجَّ عن آخر، هل يجوز له أن يأخذ الأجرة - أو لا؟

وهذه مسألة يختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف بينهم في الأصل هل يجوز أخذ الأجرة على القربى أم لا؟ كالإمام الذي يصلي بالناس، والمعلم الذي يعلم العلوم الإسلامية، والمؤذن الذي يؤذن للصلاة.

ونقول: أولًا لا شكَّ أن مَن يتورع عن ذلك خير له وأولى، ثم يبقى بعد ذلك الكلام عن الجواز أو المنع، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على رأيين:

الأول: من العلماء مَن قال: لا يجوز أخذ الأجرة. على القربات؛ لأن الإنسان مطالب بأن يصلي، والأذان أيضًا يُعتبر عبادة، وينبغي للإنسان أن يتبرع به، وقِسْ على ذلك باقي القربات الأخرى، ومن القائلين بعدم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1219 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.