Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1220

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط

جواز أخذ الأجرة على الأذان - كما هو معلوم - الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢) في الرواية المعتمدة في المذهب، والشافعية في قول لهم (¬٣)، واستدلُّوا على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: وهو حديث أبي العاص - وهو نص في المسألة - أن الرسول ﷺ قال: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا" (¬٤)، وقوله: "اتَّخِذ" هذا أمر، وهو حديث حسن صالح للاحتجاج به، وليس كما قال المؤلف: "اختلفوا في تصحيحه".

الدليل الثاني: قولهم: إن هذه قربة من القربات؛ فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ أجرًا على فعل من أفعال القربات والبر والطاعات.

الثاني: وذهب في مقابل هؤلاء المالكية (¬٥)، والشافعية في المشهور من المذهب إلى جواز ذلك (¬٦)، واستدلُّوا على ما ذهبوا إليه بقولهم: إن الأذان عمل؛ لأن الإنسان سيحبس نفسه في وقت محدد وسيلتزم فيه بأداء

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1220 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.