جواز أخذ الأجرة على الأذان - كما هو معلوم - الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢) في الرواية المعتمدة في المذهب، والشافعية في قول لهم (¬٣)، واستدلُّوا على ذلك بدليلين:
الدليل الأول: وهو حديث أبي العاص - وهو نص في المسألة - أن الرسول ﷺ قال: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا" (¬٤)، وقوله: "اتَّخِذ" هذا أمر، وهو حديث حسن صالح للاحتجاج به، وليس كما قال المؤلف: "اختلفوا في تصحيحه".
الدليل الثاني: قولهم: إن هذه قربة من القربات؛ فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ أجرًا على فعل من أفعال القربات والبر والطاعات.
الثاني: وذهب في مقابل هؤلاء المالكية (¬٥)، والشافعية في المشهور من المذهب إلى جواز ذلك (¬٦)، واستدلُّوا على ما ذهبوا إليه بقولهم: إن الأذان عمل؛ لأن الإنسان سيحبس نفسه في وقت محدد وسيلتزم فيه بأداء
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1220 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.