Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1227

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الخامس

السَّامِعَ يَقُولُ عِنْدَ: حَيَّ عَلَى الفَلَّاحِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ أَخَذَ بِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَمَنْ بَنَى العَامَّ فِي ذَلِكَ عَلَى الخَاصِّ جَمَعَ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ).

وحديث أبي سعيد الخدري ﵁ متَّفق عليه رواه البخاري ومسلم (¬١).

وقوله: "بنى العام على الخاص"، بمعنى: جعل حديث أبي سعيد عامًّا، وحديثي عمر ومعاوية خاصين فخصص بهما العام، وهذا هو الصحيح.

وكوننا نبني العام على الخاصِّ بمعنى: أننا نقيد الحديث العام بالحديثين الخاصين؛ لأن فيهما زيادة بيان وتخصيص له، فنخصص حديث أبي سعيد بذلك، ولا تعارض إذن بين الأحاديث، ولا نحتاج حينئذ أن نرجح؛ لأنه يمكننا الجمع بين الأحاديث، وبذلك نعمل جميع الأحاديث، فنعمل حديث أبي سعيد فيما اتفق مع الأحاديث الأخرى ونأخذ بالزيادة التي جاءت في الحديثين الآخرين، وإعمال الحديثين خير من إهمال أحدهما كما هو معروف عند أهل العلم.

وهذا هو مذهب مالك بن أنس كما ذكر المصنف، ومذهب جماهير العلماء عمومًا (¬٢).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1227 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.