Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1226

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة
  4. الفصل الأول
  5. القسم الخامس

• قوله: (وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ إِلَّا إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوة إِلَّا بِاللهِ. وَالسَّبَبُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ تعَارُضُ الآثَارِ).

ولو أردنا أن ندقِّق في الحكمة لوجدنا أيضًا فرقًا بين ألفاظ الأذان، فأولها ثناء على الله ثم ذكر للشهادتين ثم بعد ذلك دعاء للناس بالإتيان إلى الصلاة، وفيه حضٌّ لهم على الإقدام على الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة؛ إذ لا شكَّ أن إتيان المسلم إلى المسجد ليصلي هو حقيقةً غاية الفلاح والسعادة.

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ ﵊ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ"، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (¬١)، وَحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ (¬٢) أَنَّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1226 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.