Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1266

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الرَّابعُ مِنَ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ)

(وَهَذَا البَابُ يَنْقَسِمُ إِلَى فَصْلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: فِي سَتْرِ العَوْرَةِ. وَالثَّانِي: فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ اللّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ).

إن ستر العورة والمجزئ من اللباس في الصلاة أمران متلازمان، أما العورة: فلا تخلو أن تكون عورة رجل أو امرأة، ثم لا تخلو المرأة أن تكون حرة أو أمة، ولكلِّ واحد من هذه الأقسام حكم يخصه.

[الفصل الأول: في ستر العورة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الفَصْلُ الأَوَّلُ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فَرْضق بِإِطْلَاقٍ).

يقول العلماء: إن العورة مأخوذة من العور، وهو النقص والعيب، ومن ذلك قولهم عن الكلمة القبيحة: عورة؛ لما فيها من القبح والعيب، و"العورة" هي كل ما يسوء إخراجه ويمنع النظر إليه لقبحه، فإن النظر إليه يعتبر من العيب (¬١)، ولذلك كان ستر العورة مطلوبًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1266 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.