Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1275

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

قوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وعن جرهد بن رِزاح ﵁ أنه قال: مرَّ بي رسول الله ﷺ وأنا كاشف فخذي فقال النبي ﷺ: "غطِّها فإنها من العورة" (¬١).

وعن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة ﵁ قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلٍ، وعليَّ إزار خفيف، قال: فانحلَّ إزاري ومعي الحجرُ، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله ﷺ: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" (¬٢).

الثاني: أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فتكون الركبة داخلة في العورة، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، ومن أدلتهم على ذلك: ما جاء في "سنن الدارقطني" عن عليّ بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الركبة عورة" (¬٤)، وأجيب: بأن الحديث ضعيف، كما استدلّوا بأحاديث أُخرى لا تخلو من مقال.

الثالث: أن السُرَّة من العورة، وهى رواية للمالكية ووجه عند الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1275 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.