Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1276

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

ورُدَّ عليه بما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال للحسن بن عليّ بن أبي طالب ﵄: "اكشف عن سرتك"، فكشف عنها فقبلها، وقال: "إنما قبلتها لأني رأيت رسول الله- ﷺ يقبِّلُها" (¬١)، قالوا: فلو كانت السرة من العورة لما قبَّلها أبو هريرة ﵁، ولما مكَّنه الحسن ﵁ من أن يقبلها، فد ﵁ ذلك على أنها خارجة عن مسمى العورة.

الرابع: أن العورة السوءتان فقط، وهو مذهب الظاهرية (¬٢)، ورواية عند المالكية (¬٣).

قَالَ: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ حَدُّ العَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ).

حَدُّ العَوْرة من الرجل: ما بين السُّرة والرُّكبة، وَلَكن العلماء يختلفون في الرُّكبة؟ فبَعْضهم يجعل الركبة من العورة، وهو قول أبي حَنيفَة (¬٤)، ويَسْتدل بدليل: "الرُّكبة عورةٌ" (¬٥).

وَبينَّا أنَّ هذا الحَديثَ الذي استدلَّ به ضعيف، وَردَّ الجمهور عليه بأن الرسول ﷺ قال: "غطِّ فخذَكَ؛ فإنَّ الفخْذَ عورةٌ" (¬٦)، ولَمْ يذكر الرُّكبة، فَعَدم ذكره لها دليلٌ على أنها ليست من العورة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1276 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.