وأما فيما يتعلَّق بالسرة، ففيه قصة أبي هريرة مع الحسن عندما قبَّل سرته، وقال: رأيت رسولَ الله ﷺ يَفْعَل ذلك (¬١)، وَوَردتْ في ذلك عدة أحاديث، ولكنها لا تَخْلو من مقالٍ، ومنها حديث أبي سَعِيدٍ الخدريِّ: "عَوْرة الرَّجل ما بين السُّرة والرُّكبة" (¬٢)، ولمَّا كانت هذه أحاديث مُتكلمًا فيها، لم نعرض لها.
فَذَهبَ مالكٌ والشافعيُّ، وَكَذلك أحمد (¬٦)، وأبو حنيفة وَافَقهم إلا في جزئية أنه اعتبر الرُّكْبَتين من العورة، وأخرج السُّرَّة، وبذلك خَالَفهم، وَهَذَا ليس قولًا واحدًا، فمثلًا في مذهب الشافعية نجد خمسة أقْوَالٍ في المسألة (¬٧)، ونحن لا نتتبع الجزئيات، وَلَكن هذه هي الأقوال الثابتة المستقرة عنه.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1277 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.