Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1280

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

يُشير إليه المؤلف حديث آخر غير حديث أنسٍ (¬١).

الذي ورد فى حديث عائشة: "أنَّ الرَّسُولَ ﷺ كان قَدْ حَسَر عن فخذِهِ، فَدَخل أبو بكرٍ وهو كذلك، ثم عمر"، وَجَاء في حديثٍ آخر أنه غطاه لما دخل عثمان وقال: "ألَا أسْتَحِي من رَجُلِ تَسْتحي منهُ المَلَائكةُ" (¬٢).

قَالوا: فيه دَليل على أن الفخذ ليس بعورة، ولكن جَاءَ في بعض روايات "الصحيحين" ليس الرسول هو الذي حسر عن فخذه، وإنما انحسر إزاره عن فخذِهِ (¬٣)، وبذلك استدلَّ العلماء بهذه الرواية على الرواية الأخرى، وهو أن الرداء قد انحسر (¬٤)، أي: هو انكشف دون أن يفعل ذلك الرَّسُولُ ﷺ (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1280 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.