Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1281

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

قَالَ: (قَالَ البُخَارِيُّ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جُرْهُدٍ أَحْوَطُ).

" حَديث أَنَسٍ أَسْند": أَيْ: أقوَى من حيث السَّند، لأنه ثَابتٌ في "الصَّحيحَين"، وفِي غَيْرهما، "وَحَديث جرهد أحوط"؛ لا شك أن ما ذكره البخاري هو القول الحق؛ لأن حديث جرهد فيه احتياطٌ، أن الفخذ عورة، والآخَر يُفْهم منه أن الفخذَ ليس بعَوْرةٍ، ولا شكَّ أن المسلم في هذا المقام يأخذ بالأحوط، وهو حديث جُرهد.

وسيأتي بعد ذلك تفسيرات العلماء لاشتمال الصماء (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1281 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.