Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1282

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

وكذلك أيضًا اختلاف العلماء في صلاة الرجل كاشفًا عن عَاتقَيه، أيْ: يُصلي ليس على عاتقه شيءٌ، هل يجوز ذلك؟ أَمْ لا (¬١).

وَقَد اعتبَر المُؤلِّف ذلك شاذًّا، وَهَذَا الَّذي اعْتَبره شاذًّا في نَظَرنا هو الصَّحيح، وَهَذَا سيأتي قريبًا إن شاء الله.

قَالَ: (وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: العَوْرَةُ: الدُّبُرُ، وَالفَرْجُ، وَالفَخِذُ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1282 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.