Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1284

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

وَهُنَاك روايةٌ تَقُول: إنَّ المرأةَ كلها عورة إلا الوجه بمَعْنى أن الكفين عورةٌ، وهي رواية أيضًا ثالثة للإمام أحمد، وهي قول داود الظاهري (¬١).

وَالقولُ المشهورُ عند عامة العلماء: أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفاها، وهذا هو قول -كما ذكر المؤلف- مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، ورواية للإمام أحمد (¬٤)، وأبي حنيفة إلا أنه أضاف القدمين في روايةٍ أيضًا، وضعَّفها بعض الحنفية (¬٥).

قَالَ: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ قَدَمَهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ (¬٦)، وَذَهَبَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ (¬٧)، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ المَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ (¬٨)).

فالإمَامُ أحمدُ هنَا في المسألة له ثَلَاثُ رواياتٍ:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1284 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.