وَرَد في ذلك حديث لكنه ضعيف: "المَرْأةُ عَورةٌ" (¬٢).
وَمن أَصْرَح الأدلة في ذلك أن الرَّسولَ ﷺ قال: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ حَائِضٍ إلا بخِمَارٍ" (¬٣).
وَالمُرَادُ بالحائض هنا الَّتي بَلَغتْ سنَّ الحيض، وَهَذَا أيضًا إطلاق في الغالب، فالمُرَاد بذلك المرأة التي وَصَلتْ سنَّ الحيض، أَيْ: بلَغت، وَأَصْبَحت تَحيض، وَهنا خَرَج ذلك مَخْرج الغالب، فلو أن مميزةً صَلَّتْ، فإنها تُغطي رأسها كما تُغطِّي البالغ، والقَصْد بالخمار هنا ما تُخَمِّرُ بها رأسها وعُنُقها (¬٤) أي: ما تَضَعه، وَسَنأتِي -إِنْ شَاء الله- إلَى ما تَلْبسه
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1285 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.