Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1286

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب الرابع من الجملة الثانية
  4. الفصل الأول: في ستر العورة

المرأة، ما هو جائزٌ، وَمَا هو واجبٌ، أَيْ: ما هو فاضل، وما هو مَكْروه أو محرم.

قَالَ: (هَلْ هَذَا المُسْتَثْنَى المَقْصُودُ مِنْهُ أَعْضَاءٌ مَحْدُودَةٌ، أَمْ إِنَّمَا المَقْصُودُ بِهِ مَا لَا يُمْلَكُ ظُهُورُهُ؟).

الذين استثنوا الوجه والكفين استدلوا بدليلين:

• الدليل الأول: هو قَوْله ﷺ فِي الحديث الصحيح المتفق عليه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ أنه قَالَ: "وَلَا تَنْتَقِب المرأةُ المُحْرِمةُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ" (¬١) قالوا: هذا دليلٌ على أن الوجَهَ والكفَّين ليسا بعَوْرةٍ، لأنهما لو كانا عورة لما نهى الرسول ﷺ أن تنتقب أي: أن تضع النقاب في وجهها، وأن تلبس القفازين.

• الدَّليل الثَّانِي: وَهُوَ تَفْسير عبد الله بن عباس لقَوْل الله ﷾: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].

قَالَ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، المراد: الوَجْه والكَفَّان (¬٢)، ويُخَالفه في هذا التفسير الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود (¬٣). وهذه من المسائل التي يدور عليها الخلاف (مسألة الحجاب)، أي: وُجُوب تغطية المرأة وجهها، وعدم تغطيته في غير الصلاة، والقصد عن الأجانب، وفي هذا وَرَد حديث عائشة أَنَّ النساءَ كنَّا وَهُنَّ في طريقهنَّ إلَى الحجِّ إذا مرَّ بهنَّ من ركب،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1286 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.