Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1308

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

وبعضهم لم يكره السدل، ففيه أقوالٌ للسَّلَف والفُقَهاء لم يذكرها المؤلف (¬١).

* قوله: (وَهُوَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ).

" الاحتبَاء": أَنْ يضعَ الإنسان أَلْيَتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ثم يجمعهما بيديه أو يأتي بما يجمعهما ناحية صدره بحبل أو شماغ، ونحوه (¬٢).

* قوله: (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ).

وإذا كان ليس على فرجه منه شيءٌ، فستبدو عورته إذا تحرك.

فالعلة هنا: "إِنْ لم يكن على فَرْجه شيءٌ"، فهذا ممنوع، أمَّا إن كان على فرجه شيءٌ؛ فهو مكروهٌ (¬٣).

* قوله: (وَسَائِرِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ كلَّهُ سَدُّ ذَرِيعَةِ أَلَّا تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ).

وهنا يُشير إلى قضية مهمة، وهي قضية: (سدُّ الذَّرَائع)، التي تُعَدُّ من المباحث الأصولية المعروفة، فهناك أمور ينصُّ عليها الفقهاء، وَيمْنعونها سَدًّا للذريعة.

إذًا، المؤلف نهَى عن اشتمال الصماء بجميع أوصافها، والاحتباء؛ لأنها عُرْضةٌ لانكشاف العورة، والمسلم مأمور بسَتْر عورته؛ فيكون النهي هنا من باب سد الذرائع عنده (¬٤)، وعند مَنْ لا يرى ذلك مكروهًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1308 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.