Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1313

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

بخلافهم كالأصم وابن عُليَّة (¬١).

* قوله: (وَتَمَسَّكَ بِوُجُوبِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]).

يقصد الذين أوجبوا ستر العاتق استدلوا بهذه الآية (¬٢)، وهُمْ أكثر الفقهاء (¬٣)، أما الجمهور فقد نَازَعوا فيها، لأنها دليلٌ عامٌّ، والصحيح أنها نصٌّ في إيجاب ستر العورة (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1313 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.