Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1314

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

لكن البعض يقولون: إنها تنزل على ستر العورة في غير الصلاة (¬١)، لأنها نَزَلتْ في العُرَاة الذين كانوا يطوفون البيت، وهو مسجدٌ واحدٌ، والآية تقول: ﴿كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، وقد رد على أمثال هؤلاء بعض المفسرين، وقالوا: إن هؤلاء لا يُدْركون مثل هذه الأمور! (¬٢).

* قوله: (وَاتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ اللِّبَاسَ المُجْزِئَ لِلْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ هُوَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ).

هَذَا بالنِّسبة للمجزئ، أما الأفضل فيكون بإضافة رداء تَلْتَحف به على ثيابها (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1314 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.