Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1315

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

* قوله: (لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ "أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ المَرْأَةُ؟ فَقَالَ: فِي الخِمَارِ (¬١)، وَالدِّرْعِ السَّابغِ (¬٢) إِذَا غَيّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا").

هذا الحديث جاء مرفوعًا (¬٣) وموقوفًا (¬٤)، أما وَقْفه فهو صحيحٌ (¬٥)، وقد نُقِل عن عائشة أيضًا، وغيرهما (¬٦).

* قوله: (وَلِمَا رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ") (¬٧).

" الخمار": هو ما تخمر (أي: تغطي) به رأسها وعنقها.

ثم يُضَاف القميص الذي سمَّاه درعًا، ويشترط أن يكون طويلًا (¬٨)، لأن أُمَّ سلمة لمَّا سَمِعَتْ تحذيرَ رسول الله ﷺ من إسبال الإزار، سألته عن إسبال المرأة، فقال: "يُرْخين شبرًا"، قالت: "تَنْكَشف عورتهن "، لأنه إذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1315 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.