Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1316

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

سجدت ستخرج بطون قَدَميها، فقال: "يُرْخينه ذراعًا، ولا يزدن" (¬١).

* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ (¬٢)، وَمَيْمُونَةَ (¬٣)، وَأُمِّ سَلَمَةَ (¬٤) أَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ بِذَلِكَ).

هنا قال المؤلف: "أنَّهم "، والصَّحيح: "أنَّهنَّ "، والصَّواب أيضًا قَوْل: يُفْتين.

* قوله: (وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّهَا إِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةً).

يقصد بـ "كل هؤلاء": العلماء.

* قوله: (أَعَادَتْ فِي الوَقْتِ وَبَعْدَهُ).

وما استُثْنِيَ من ذلك، فالوَجْه والكَفَّان (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1316 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.