Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1317

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

(إِلَّا مَالِكًا، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تُعِيدُ فِي الوَقْتِ فَقَطْ (¬١)، وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الخَادِمَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَالقَدَمَيْنِ (¬٢)، وَكَانَ الحَسَنُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1317 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.