Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1325

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

الجواب: أن الحائك يأثم إذا كان عالمًا بالحُكْم، وعالمًا بأن ذلك الإنسان لا يجوز له لُبْسه؛ لأنه أعان على معصية، ومن أعان على معصية كان مشاركًا فيها (¬١).

وذلك قياسًا على حامل الخمر، وعاصرها، وبائعها (¬٢)، وكذلك قياسًا على ما يتعلَّق بالربا، "لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1325 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.