Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1324

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
  4. واختلف العلماء فيما لو كان هذا خاصا بهما أو عاما لغيرهما؟

وهنا مسألة أُخرى: أنَّ النهي عن ثوب الحرير ليس مُطلقًا، فهناك أثواب ليست حريرًا، لكن فيها شيءٌ من الحرير، وهذه مستثناة في حديث عمر: "إلا موضع إصبع أو ثلاثة أو أربع" (¬١).

وَعَلَيه، استثنى العلماء مَنْ فيه حَكَّةٌ أو مرضٌ من الأمراض التي تتطلب لبس ثوب ناعم رقيق (¬٢)، أو كان في حرب (¬٣)، ونحو ذلك؛ لأننا نجد أن الرسول ﷺ رخَّص للزُّبير وعبد الرحمن بن عوف أن يلبسا الحرير، وهذا لا يخصهما، بل على إطلاقه (¬٤).

تبقى معنا قضية أُخرى فرع عن هذه المسألة، وهي:

لو أن حائكًا (¬٥) (خياطًا) خاط خيطًا حريرًا لإنسان لا يجوز له لُبْسه، ولا عُذر لذلك الإنسان؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1324 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.