وهنا مسألة أُخرى: أنَّ النهي عن ثوب الحرير ليس مُطلقًا، فهناك أثواب ليست حريرًا، لكن فيها شيءٌ من الحرير، وهذه مستثناة في حديث عمر: "إلا موضع إصبع أو ثلاثة أو أربع" (¬١).
وَعَلَيه، استثنى العلماء مَنْ فيه حَكَّةٌ أو مرضٌ من الأمراض التي تتطلب لبس ثوب ناعم رقيق (¬٢)، أو كان في حرب (¬٣)، ونحو ذلك؛ لأننا نجد أن الرسول ﷺ رخَّص للزُّبير وعبد الرحمن بن عوف أن يلبسا الحرير، وهذا لا يخصهما، بل على إطلاقه (¬٤).
تبقى معنا قضية أُخرى فرع عن هذه المسألة، وهي:
لو أن حائكًا (¬٥) (خياطًا) خاط خيطًا حريرًا لإنسان لا يجوز له لُبْسه، ولا عُذر لذلك الإنسان؟
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1324 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.