يولِّي وجهه نحو البيت أم جهة أُخرى؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤، ١٥٠]، أيْ: جهته (¬١).
هَذَا هو سبب الخلاف في الأصل.
(وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ المَقْبَرَةَ فَقَطْ).
لَا يَجُوز للمسلم أن يصلي في المقابر، لكن بعض العلماء أجاز ذلك، بشروط:
منها: إذا أَمِنَ أن تكون قد نُبِشَتْ.
ومنها: ألا يرتادها بقصد الصلاة؛ لأن فيها الموتى لا يضرون، ولا ينفعون (¬٢).