Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1366

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

عُمَر بن عبد العزيز، والحسَن، وَكَثير مِن التابعين (¬١) إلا أنَّ البعض قرن جواز الصلاة بالكراهة؛ لأن مَن رُئِيَ يتردد على كنيسة، فقَدْ يَرْتَاب الناس من دينِهِ (¬٢).

وإذا كان رَسُولُ الله ﷺ لمَّا مرَّ به بعض أصحابه وهو مع زوجتِهِ؛ بيَّن لهم أنها صفية، خشية أن يتطرَّق إليهم شكٌّ، أو يَتلَاعب بهم الشيطان، فيَظُنوا سوءًا (¬٣)، فالأَوْلَى مَن دونه أن يتجنب كل موقع تلحقه فيه ريبة أو شبهة أو شك.

وَاستدلُّوا بعَدَم جواز الصلاة مع وُجُود الصور بما ثبت عن الرَّسول ﷺ أنه قال: "لَا تَدْخل الملائكةُ بيتًا فيه صورة" (¬٤).

وفي بعض رواياته: "لا تَدْخل الملائكة بيتًا فيه صورةٌ، ولا كلبٌ" (¬٥). وقَدْ توقَّف الوحي عن رسول الله لمثل هذه الأسباب (¬٦)، وكذا امتنَع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1366 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.