Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1367

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

رَسُول الله من دخول الكعبة لما كان فيها تماثيلُ وصورٌ (¬١).

وقال عمر فيما صح عنه: "لا يُصلَّى فيها لوجود تماثيلهم" (¬٢).

وثبت في "الصحيحين" أن الرسول ﷺ ذُكِرَت له كنيسة في الحبشَة لمَّا رجَع أصحابه من الهجرة الأولى، وذكروا ما فيها مِن الحسن والتصاوير؛ فقال ﷺ: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدًا، أولئك شرار القوم عند الله"، ويكفي هذا القول الشديد: "أولئك شرار القوم عند الله" (¬٣).

وَمِنْ هنا قال بَعْض العلماء بأنَّ الصلاة في الكنيسة ذات الصور تشبه الصلاة في المقبرة، وهي محل ريبة، ولو صلى فيها أحدٌ، فقد يتعلَّق قلبُهُ بغير الله ﷾، أما المساجد الخالصة، فلا شكَّ أنها أوْلَى بتَطْهير القلب، وإخلاصه لربه وَحْده لا شريك له.

إذًا، فَالصَّلاةُ جائزةٌ عند الاضطرار إذا خَلَتْ من الصور والتماثيل.

قوله: (فَكَرِهَهَا قَوْمٌ، وَأَجَازَهَا قَوْمٌ، وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا صُوَرٌ أَوْ لَا يَكُونَ).

هناك رواياتٌ ثلاثٌ في مذهب أحمد (¬٤)، أما في مذهب مالك،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1367 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.