Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1368

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

فَالجَواز مع الكراهة، وله روايةٌ أُخرى (¬١)، أمَّا الشافعية فأَقْوَالهم مُتَعدِّدة في هذه المسألة (¬٢).

قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ: لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَهُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ) (¬٣).

فهنا لم يورد الأدلة كاملةً، وكان الأَوْلَى أن يأتي بها، لأنها هي التي يستدل بها العلماء لقُوَّتها، لا سيما قوله ﷺ: "لا تَدْخل الملائكة بيتًا فيه صورةٌ، ولَا كلب" (¬٤)، وتوقفه أيضًا عن دخول الكعبة وفيها صور (¬٥)؛ فالفقهاء كثيرًا ما يستدلون بهذا.

قوله: (وَالعِلَّةُ فِيمَنْ كرِهَهَا لَا مِنْ أَجْلِ التَّصَاوِيرِ).

أَيْ: علة مَنْ كرهها لا من أجل التصاوير، ولكن لعلةٍ أُخرى، وهي مظنة النجاسة.

قوله: (حَمَلَهَا عَلَى النَّجَاسَةِ).

فالقصد أن الأقوال الثلاثة التي ذكرناها أصحها ما كانت علَّته من أجل التصاوير.

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الأَرْضِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّنَافِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ).

عَلَينا أن نُدقِّق النظر، فَفي زَمَن الرَّسُول ﷺ كان الأمر مختلفًا عن زمننا، فالمَسَاجد اليوم ضخمة، ومفروشة بما يُريح المُصلِّين من أفخر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1368 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.