Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1369

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

وأنعم أنواع المَفْروشات، أمَّا مَسْجد رَسُول الله في عهده فكان مبنيًّا مِن اللَّبِنِ، ومَسْقوفًا بالجريد وسعف النخل (¬١)، وكان إذا جاء المطر، نَزَل الماء على أرض المسجد وداخله، وقَدْ ثبت أن الرسول "سَجَد في الماء والطين" (¬٢).

فَمِنْ هنا تكلم العلماء عَنْ جواز مسح الجبهة والوجه لمَنْ يسجد في ماءٍ وطينٍ، ولكن بعد الصلاة لا خلالها بدليل أن الصحابة لمَّا صلَّى رسول الله ﷺ والتفَتَ، رأوا أثر الطين على جبهته وأنفه (¬٣).

وَوَرد أنهم لما جدَّدوا، وضعوا الحصير، كما ثبت ذلك في حديث إقبال (¬٤) بن مالك (¬٥)، وفي حديث أنسٍ في قوله: "فقمت إلى حصيرٍ لنا قد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1369 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.