Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1370

  1. كتاب الصلاة
  2. الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  3. الباب السادس، وأما المواضع التي لا يصلى فيها.
  4. أما عن المواضع الست
  5. سادسها

اسودَّ من طول ما مكث فنضحته" (¬١).

وكان ﷺ يتَّقي بوجهه حرارة الشمس (¬٢)، وثبت ذلك عن الصحابة (¬٣)، وصح أن عمر "صلى على … " يعني: من البسط (¬٤).

وَصحَّ عن عبد الله بن عباس أنه "صلى على الطنفسة (¬٥) " (¬٦)، وكل هذا سيَمُر معنا.

إذن، لم يَتَّخذوا فُرُشًا مخصوصةً للصلاة، كما يَحْصل اليوم من بعض مَنْ يأتون المسجد، ترَى بعضهم يتأبط سجادةً لا يصلي إلا عليها رغم وجود فُرُش بالمسجد، وَسَلامتها من النجاسة، لكنها العادة التي اعتادوها؛ وهي خاطئة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1370 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.