وقال عبد الله بن مسعودٍ ﵁: "كنا نسلِّم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة، فيرد علينا السلام"، وهذا كان بمكة، قال: "فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: كنا نسلم عليك يا رسول الله فكنتَ ترد علينا. فقال: "إنَّ فِي الصَّلاة لشغلًا" (¬١).
وفي روايةٍ: "إِنَّ اللهَ يحدث من أمره ما يشاء، وإن اللّه أحدث ألَّا تكلموا في الصلاة" (¬٢).
إذًا، المقصود من الكلام في الصلاة هو الكلام العام، أما الكلام بالقراءة والذكر والتسابيح التي هي من الصلاة، فلا تَدْخل في الكلام المنهيِّ عنه؛ ولهذا ثَبتَ أنَّ الرسول ﷺ قال: "مَنْ نابه شيءٌ في صلاتِهِ، فليسبِّح الرجالُ، ولتُصفِّق النِّساءُ" (¬٣).
• مسألة:
لو انعكس الأمر، فصفق الرجال، وسبحت النساء، لم تبطل الصلاة، لكنه خلاف الصحيح (¬٤).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1376 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1371)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.