فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم (¬١)، وكذلك الأئمة الأربعة - عدا الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد (¬٢) - فهؤلاء كلهم يرون أن الواجب من ذلك فقط هي تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك فليس بواجب.
ومراد المؤلف: أنه ورد عن الرسول ﷺ أقوال في المسألة، ووردت عنه فيها أفعال.
فالأفعال التي وردت عنه: كما في حديث أبي هريرة ﵁ الذي أشار إليه المؤلف: "أنه ﷺ كان يكبر إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر وقال: "سمع الله لمن حمده" فإذا استوى قال: "ربنا ولك الحمد"، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا عاد إلى السجود كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا قام كبر وإذا عاد … " إلى أن قال: "وإذا نهض من الاثنتين كبر" (¬٣)، وهذا حصل في صلاة رسول الله ﷺ وثبت من
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1418 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.