Kitab: Bughyatul Muqtashid
Bab dan daftar isi:
الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
- الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح
- أولا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولان
- ثانيا: التشهد الأخير
- خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد
- هنا فائدة sub-bab ›
- الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان sub-bab ›
- المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة.
- الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة
- الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به sub-bab ›
- أحكام الإمام الخاصة به
- الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين sub-bab ›
- الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام
- الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام
- الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين
- الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام، يتعدى الفساد إلى المأمومين sub-bab ›
- الفصل الأول: في وجوب الجمعة، ومن تجب عليه
- الفصل الثاني: في شروط الجمعة
- الفصل الثالث: في الأركان
- الفصل الرابع في أحكام الجمعة
- سبب الخلاف sub-bab ›
- الفصل الأول: في القصر
- الفصل الثاني في الجمع sub-bab ›
- مسألة sub-bab ›
- أولا: حكم صلاة الخوف في الحضر
- ثانيا: نوع القتال المبيح لصلاة الخوف
- موعظة وتذكير بالاعتناء بالصلاة sub-bab ›
- مسألة
- الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل sub-bab ›
- على من يجب قضاء الصلاة
- صفة قضاء الصلاة
- صفة قضاء الصلاة
- قضاء بعض الصلاة
- إذا فات المأموم ركوع الإمام
- المسألة الثانية من المسائل الثلاث القواعد. sub-bab ›
- تدقيق العلماء
- الخلاصة
- المسألة الثانية متى يدرك المأموم حكم سجود السهو
- المسألة الثالثة ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟
- قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان sub-bab ›
- رحمة الله بعباده
- الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلنا
- السجود الذي يكون للنسيان
- الفصل الأول: في معرفة حكم السجود
- الفصل الأول اختلفوا في سجود السهو، هل هو فرض أو سنة؟.
- الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو
- مسألة: إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد
- الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها
- الفصل الرابع في صفة سجود السهو
- الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو
- الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي
- السجود الذي يكون للشك