Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1664

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة.

الجلسة ونقله عنه طاوس، لكن نقلت عنه روايات أنه لما كبر أو كان يحس ألمًا في قدميه فعل ذلك، وهذا دليل على جوازه.

إذًا، ابن عمر أيضًا نقل عنه خلاف ذلك، لكن جاء عن ابن عباس ما يعارضه، وما نقل عن ابن عباس صريح؛ لأنه قال: "هذه سنة نبيكم" (¬١)، إذًا رفع ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(البَابُ الثَّانِي مِنَ الجُمْلَةِ الثَّالِثَةِ)

إذًا المؤلف هنا لا يريد أن يبحث في أحكام صلاة الجماعة والإمامة وكل ما ورد فيها، لكنه فقط سيقتصر على أصول وقواعد المسائل.

* قوله: (وَهَذَا البَابُ الكَلَامُ المُحِيطُ بِقَوَاعِدِهِ فِيهِ فُصُولٌ سَبْعَةٌ، أَحَدُهَا: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ).

• المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة.

* قوله: (وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الإِمَامَةِ، وَمَنْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ وَأَحْكَامِ الإِمَامِ الخَاصَّةِ بِهِ).

الباب الثاني في معرفة شروط الإمامة، لأن هناك أحكام يختص بها الإمام، وهناك أحكام يختص بها المأموم، وهناك أحكام تجمع بينهما، ولا شك أن المأموم مطالب بأن يقتدي بإمامه، والإمام قد يحمل عن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1664 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.