وقد اقتصر المؤلف على المشهور منها، وهي سبع، وهي لا تحتمل تبديلًا ولا تغييرًا، وكلها ثبتت عن الرسول ﷺ.
ولا يختلف العلماء في جواز صلاتها على أيِّ صفة كانت، وإنما خلافهم في أيِّ الصفات أفضل (¬٢)؟
فتارةً يُصلي الإمام بطائفة ركعة ثم تنصرف، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ثم تنصرف، وتارةً يصلي بهم الإمام ركعة ثم يظل قائمًا؛ فيتمون لأنفسهم، ثم يذهبون فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام؛ تدركه وهو قائم، ثم تُصلي معه ركعة، ثم يجلس للتشهد، ثم بعد ذلك يقومون فيُتمون لأنفسهم، ثم يُسَلِّم بهم (¬٣).
والمؤلف لم يُقدم لها، وهي تحتاج إلى مقدمة:
أولًا: حكم صلاة الخوف في الحضر:
فصلاة الخوف لا تخلو إمَّا أن تكون في سَفَر أو حضر؛ فجماهير
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2174 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.