Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1518

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. أولا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولان

هناك تشهُّدان في الصلاة: التشهد الأول والتشهد الأخير، وكل منهما يقتضي جلوسًا، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الجلوس على أقوال:

أولًا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولان:

الأول: يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بواجبين (¬١)، بمعنى أن الإنسان لو تركهما عامدًا أو ساهيًا لا يؤثر ذلك على صلاته، وإن حصل له ذلك فإنه يجبره بسجود السهو، واستدلوا على قولهم بأدلة:

- حديث الرجل المسيء صلاته (¬٢)؛ فالرسول ﷺ قد عَلَّمَه؛ إذ كان

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1518 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.