Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1519

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. أولا: التشهد الأول والجلوس له: وفي حكمه قولان

يجهل كثيرًا من أحكام الصلاة ولم يذكر له التشهد وهو بحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬١)، وكون الرسول ﷺ لم يبين له فذلك دليل على عدم وجوبه.

- عندما قام الرسول ﷺ من الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد، ثم سجد سجدتين -يعني: للسهو- ثم صلى، ولو كان واجبًا لعاد إليه وجلس، فدل ذلك على عدم وجوبه كما جاء في الحديث الصحيح (¬٢).

الثاني: وهو قول الإمام أحمد في رواية (¬٣)، ومعه الحسن بن صالح (¬٤)، وبعض العلماء (¬٥)، وهم يرون أن التشهد الأول والجلوس له واجبان، قالوا: لأن الرسول ﷺ فعل ذلك وجلس للتشهد وتشهد ﷺ وداوم على ذلك، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" في حديث مالك بن الحويرث (¬٦)، وذلك دليل على أنه واجب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1519 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.